شروط وضعها القانون للإعلانات بالطرق العامة.. الغرامة والإزالة للمخالفين
القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، نظم كيفية تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدداً من الشروط والعقوبات التي لا تخالف أحكام القانون.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لتنظيم إعلانات الطرق العامة” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص دون غيرها بتحديد الأسس والمعايير والضوابط. القواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن شئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الهيئة وتحديد مواردها المالية ونفقاتها ومن ينوب عنها. قبل الآخرين.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن، وعلى الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر مرور المدة المذكورة دون صدور قرار بمثابة موافقة ضمنية على أن يستكمل الطلب المستندات المطلوبة بعد إخطار الجهة المختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بعد مراعاة متطلبات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة الحركة المرورية فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب المرخص له وموافقة السلطة المختصة.
ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص وفقاً لمتطلبات تنظيمية أو تخطيطية جديدة أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على التعويض إذا لزم الأمر.
كما نصت المادة (9) من القانون على أن كل من قام بوضع إعلان أو لافتة أو تسبب في وضعها بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الإعلان. الأعمال وبما لا يزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجب إزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف بإعادة السلعة إلى حالتها الأصلية ودفع ضعف الرسوم المقررة للترخيص. وإذا لم يقم المخالف بإزالتها وإعادتها خلال المدة التي يحددها الحكم، جاز للسلطة المختصة أن تفعل ذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي ضرر حدث. الإعلانات واللافتات والأجهزة وما إلى ذلك.
ويجوز لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطار الإزالة، استرداد الإعلان ومحتوياته بعد سداد قيمة مصاريف الإزالة ومضاعفة الرسوم المقررة للترخيص. فإذا انقضت هذه المدة يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو التوقيع ومحتوياته بالطريقة الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
يجوز للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل مصاريف الإزالة بالحجز الإداري إذا كان من شأن الإعلان أو اللافتة المتبقية أن تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق أو المقيمين أو الممتلكات أو إعاقة حركة المرور.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .