القانون يحظر رحلات العمرة إلا من شركات سياحية مرخصة لأدائها.. التفاصيل
القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء بوابة العمرة المصرية يحد من كيفية قيام شركات السياحة برحلات العمرة ويضع عقوبات شديدة على من ينظم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون.
تحظر المادة 5 من القانون تنظيم أي رحلات عمرة عن طريق الشركات المرخص لها لهذا الغرض، حيث نصت على أنه: “لا يجوز القيام برحلات العمرة إلا عن طريق شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977”. تنظيم شركات السياحة حصراً”.
وتصدر القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها في الفقرة السابقة سنويا بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
وألزم القانون في مادته السابعة شركات الطيران وشركات النقل البري والبحري، حسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل حاج مع البيانات المسجلة في البوابة قبل مغادرة الحاج لمنافذ الجمهورية.
وحددت المادة 12 العقوبات في حال مخالفة القانون، حيث نصت على: “كل من قام برحلات لأداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند رقم 4 من المادة الرابعة من هذا القانون والذي نص على وجوب التزام شركات السياحة بتحديد برامج العمرة التي تنظمها، ورفعها على البوابة، مع بيان أسماء المعتمرين المسافرين عبرها، والرقم الوطني لكل منهم.
وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة.
كما نصت المادة 13 على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- قام برحلات عمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون والتي نصت على أنه لا يجوز القيام برحلات العمرة إلا عن طريق شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2019م. قانون رقم 37 لسنة 1977 في شأن تنظيم شركات السياحة حصراً
2- مخالفة أحكام المادة (7) من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو شركات النقل البري أو البحري بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل حاج مع البيانات المسجلة على البوابة قبل مغادرة الحاج لموانئ المملكة. الجمهورية. وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .