"المحكمة الدستورية العليا" تنصف الصحفيين والإعلاميين بـ5 مبادئ.. برلمانى
نشر موقع برلماني متخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، تقريرا بعنوان: “المحكمة الدستورية العليا تنصف الصحفيين والإعلاميين”، استعرضت فيه حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المرفوعة الطعن في دستورية المادتين (303، 307) من القانون. العقوبات، والتأكيد على حظر توقيع عقوبة مقيدة للحرية على جريمة التشهير بموظف عام بالنشر التزام دستوري، وأسباب جوازها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتقرر المحكمة في حكمها عشرات المبادئ القضائية، في القضية رقم 60 لسنة 22 ق. م، بيان دستوري “دستوري” عليا. أبرزها:
1- لم يعد الصحفي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 180 لسنة 2018 خاضعاً لنص المادة 302 من قانون العقوبات.
2- خص المشرع الصحفي أو الإعلامي بسبب يجيز له الطعن في تصرفات موظف عام أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
3- دستورية اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي ترتكب عن طريق الصحف باستثناء الجنح التي تلحق الضرر بالأفراد.
4- دستورية حظر توقيع العقوبة المقيدة للحرية في الجرائم التي ترتكب بالنشر أو العلانية، بخلاف الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الاعتداء على عرض الأفراد.
5- حظر الحبس في جريمة التشهير بموظف عام بالنشر التزام دستوري.
بحسب «المحكمة»: ثبت نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 147 لسنة 2006، سبباً لجواز تصرف كل من طعن في تصرفات موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وحدد أن فعله وقع بحسن نية ولا يخرج عن واجبات الموظف. وظيفة أو نيابة أو خدمة عامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل ينسبه إلى المجني عليه، ويكلف جهة التحقيق أو المحكمة – بحسب الأحوال – بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها. الأوراق أو المستندات المؤيدة لما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة هذه الأفعال، حيث نصت المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 على أنه لا يجوز معاقبة الصحفي أو الإعلامي جنائياً بسبب تحديه عمل الموظف. شخص عام، أو شخص ذو صفة تمثيلية عامة، أو شخص مكلف بخدمة عامة عن طريق النشر أو البث، ما لم يثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو لا علاقة له بعمل الوظيفة أو صفة تمثيلية أو خدمة عامة.
وحيث أن غرض هذا النص ومضمونه هو أن المشرع قد خص الصحفي أو الإعلامي لسبب يسمح له بالطعن في تصرفات موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة. الخدمة والتي تختلف في نطاقها وحدودها عن سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302). من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 واستعيض عنه بالقانون رقم 147 لسنة 2006 وذلك لأنه لا يشترط على الصحفي أو الإعلامي في حالة الاستئناف على أعمال الفئات الثلاث المذكورة أن إثبات سلامة نيته وأن التحدي لا يتعدى عمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. وإثبات صحة كل فعل ينسب إلى المجني عليه، ولكن منوط بسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تثبت وفقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية أن الطعن لتصرفات أي من الفئات الثلاث، التي تمت عن طريق النشر أو الإذاعة، كانت بسوء نية، أو كانت لا أساس لها من الصحة، أو كانت لا علاقة لها بعمل الوظيفة أو الصفة البرلمانية، أو الخدمة العامة، أي أن المدعي – بصفته صحفيًا – كان ولم تعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه، والذي تناوله نص الفقرة الثانية من المادة (302). من قانون العقوبات المطعون فيه؛ ومن ثم، لم يعد لديه مصلحة شخصية مباشرة في تحديها.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .