حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في دعوى عدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت اسم القضية الدستورية رقم 24 لسنة 20، بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على ما يلي:

باستثناء المساكن الفاخرة، لا يجوز أن يتجاوز الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 7% من قيمة الأرض والمباني، كما يجب ألا تزيد المساحة المؤجرة لهذه الأغراض أن تكون أقل من ثلثي مساحة المباني العقارية.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة (13) باستثناء الفقرة الأخيرة منها المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويصدر لتحديد مواصفات السكن. الفاخر من الوزير المسؤول عن الإسكان.

وتنص المادة 2 من القانون على ما يلي:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة للأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بما يعادلها عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني بالتكلفة الفعلية وقت الترخيص. بناء. إذا ثبت أن المالك تعمد الإهمال في تجهيز البناء للاستغلال تقدر تكلفة المباني على أساس الأسعار السائدة في ذلك الوقت. والتي كان من المقرر استكمال أعمال البناء فيها، مع عدم الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفق القواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المسؤول عن الإسكان بتحديد الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في تقدير قيمة الأراضي والمباني بما يضمن تقديرها بقيمتها الحقيقية. ويتضمن القرار كيفية تحديد الإيجار الإجمالي للمبنى وتوزيعه على وحداته حسب الموقع والموقع والاستخدام ومستوى البناء لكل وحدة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button