الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الجزء الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والذي تم استبداله بنص المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1979. بالإضافة إلى ما تضمنه من إجازة النظام الداخلي للنقابة في تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى بمختلف أنواعها والتي تخضع لسمة الاتحاد المذكورة.
كما قضت المحكمة بنقص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من نفس المادة والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 أعلاه، والفقرة الثالثة من المادة (107) من النظام الأساسي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادر بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979 فيما يتعلق بالنص الحاكم انها غير دستورية.
أقيمت الدعوى رقم 28 لسنة 18 للمطالبة بعدم دستورية الفقرات “أ، ب، ج” من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 في شأن التأسيس من نقابة المتقدمين.
وينص البند “ب” من المادة (52) من القانون على أنه: “يلزم وضع ختم النقابة على الأوراق والكتب والرسومات التالية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر، وأوامر التشغيل للأعمال الفنية التطبيقية، وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية. وتعتبر فواتير هذه التوريدات بمثابة عقود إذا لم يتم تحرير عقود لها.
كما نصت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة (53) على أنه: لا يجوز للوزارات أو الإدارات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها قبول التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في النظام. المادة السابقة ما لم تكن ملحقة بها. ختم الاتحاد المقرر.
تتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الطابع المستحق عليها في الأحوال وفي الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة (54) على أن: الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق وفقا لأحكام المادة (52) ينقضي بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو النسخة أو أو وثيقة خاضعة للرسم، وينقطع التقادم بالمطالبة بدفع الرسم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .