القانون ينظم التزامات ودور مكاتب الاعتماد فى تراخيص المنشآت الصناعية
يتضمن قانون تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية ضوابط عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات الترخيص، وذلك على النحو التالي:
1 – يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات المتعلقة بإنشاء أو إدارة أو تشغيل المنشأة الصناعية وتحديد مدى استيفائها للمتطلبات اللازمة والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.
2- يتم إصدار التراخيص لمكاتب الاعتماد التي لديها الخبرة اللازمة لمزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما في ذلك الحالات التي يجب فيها عقد وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر. والأضرار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها هذه المكاتب وأساس تحديد التعويضات. الخدمات التي تقدمها.
3- تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة أعمالها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص:
– الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة.
– بذل العناية الواجبة في الفحص والإكمال والموافقة.
– تجنب تضارب المصالح.
– الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
– الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها لعملائها.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشأت الصناعية حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث نصت المادة 11 على أن نظام الترخيص بالإخطار ينطبق على المنشآت الصناعية وملحقاتها عدم مزاولة أي من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق باللائحة، ووفقاً للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مزاولتها داخل المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار لرئيس مجلس الوزراء – على أن يراعى في تخطيطها أو بنائها أو إعادة تأهيلها متطلبات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة متطلبات التراخيص.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .