مصر

تصل للحبس والغرامة.. كيف يواجه القانون جريمة إفشاء أسرار المرضى؟

تصل للحبس والغرامة.. كيف يواجه القانون جريمة إفشاء أسرار المرضى؟

ويعتبر إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك حفاظاً على خصوصية الأفراد.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المتعلقة بإفشاء الأسرار المهنية. ونصت المادة 310 على أنه: “”من كان طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة أو أي شخص آخر، عهد إليه بحكم مهنته أو وظيفته بسر خاص فأفشاه في غير الأحوال التي يقتضيها ذلك”.” الذي يلزمه القانون بالتوكيل فيه.” وعند إخطاره بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الحالات التي لا يجيز فيها القانون الكشف عن بعض الأمور المنصوص عليها في المواد 202، 203، 204، 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

يعاقب بالسجن كل من أذاع أو سهل البث أو استعمل ولو غير علنية تسجيلاً أو مستنداً تم الحصول عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغير رضا صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء شيء من الأمور التي حصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لإرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بناء على سلطة وظيفته. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة والأشياء الأخرى التي تكون استعملت في الجريمة أو متحصلة منها. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة أو إتلافها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الطبيب أو الشخص المخالف لعقوبات تأديبية خاصة بالمهنة، مثل الإنذار أو الإيقاف عن العمل، وذلك بناءً على الأنظمة المنظمة لممارسة المهن الطبية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button