منوعات

هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بحسب المذهب الشافعي، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلي النساء إذا استعملنه للزينة في المناسبات الخاصة أو في المناسبات. .

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الشعب، اليوم الخميس: “في المذهب الشافعي “ولا تجب الزكاة في الذهب الذي تصنع به النساء ما دام غرضه التزين في المناسبات”. أو إذا لبسته على نحو محدود، مثل مرة واحدة في السنة أو في مناسبات خاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب حلالا للاستعمال وغير مكسور ولا تلف.

وأضاف: “هناك ضوابط مهمة يجب وضعها حتى لا تجب الزكاة على حلي النساء، أهمها أن يكون هذا الحلي صالحاً للاستعمال، أي غير مكسور أو متضرر، كالخواتم والمكسورة”. سلاسل أو أساور مكسورة.”

وأشار إلى أنه إذا استخدمت المرأة الذهب لأغراض أخرى كالادخار فإن الوضع يختلف، قائلا: “إذا اشترت المرأة الذهب بقصد الادخار، أي أنها لا تنوي استخدامه للزينة، بل تريد أن تحافظ على قيمتها النقدية لارتفاع أسعارها، فتجب عليها الزكاة في هذه الحالة». لأنه لم يعد حلية للزينة، وصار نقداً للتجارة».

وتابع: “إذا ملكت المرأة الذهب سبائك أو جنيهات، أو كان الذهب غير صالح للاستعمال أو محرم، وجبت فيه الزكاة أيضا بحسب ما جاء في الفقه الشافعي”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button