سياسة وبرلمان

4 موارد بالقانون لصندوق الضمان الاجتماعى.. تعرف عليها

ينص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لعام 2010 في المادة 14 من تكنولوجيا المعلومات على أن يتم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي من قبل صندوق الجمعية المركزية التي تودع أموالها في حساب الخزانة الموحدة والبورصة ضمن حدود مواردها التي تتكون من مواردها :

1- الائتمانات المدرجة في ميزانية الدولة ، وفائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى تترك حساب الصندوق.

2 – التبرعات والهدايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3- نتائج رسوم طلب المساعدات ورسوم المظالم.

4 – الغرامات المفروضة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تم ذكر كل نوع من المساعدات ، وهو حساب مستقل يتضمن المبالغ المخصصة لها ونفقاته.

تنص المادة 15 من القانون على أن كل من مديرية التضامن الاجتماعي في الحكومات مخصصة ، وهو حساب عن الضمان الاجتماعي الذي سيتم تمويله من الموارد التالية:

1 – الاعتمادات المخصصة من صندوق الضمان الاجتماعي المركزي.

2 – إناث من الاعتمادات المشار إليها في العنصر السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 – التبرعات والهدايا التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

يحتوي كل نوع من المساعدات على حساب مستقل يتضمن المبالغ المخصصة لها ونفقاته.

وقالت المادة 16 من القانون إنه بناءً على اقتراح الوزير ، يصدر قرار رئيس الوزراء معايير توزيع ائتمانات مساعدة الضمان الاجتماعي على المحافظين ، ويوزع المجلس الشعبي للمحافظ اعتمادات المقاطعة على المراكز ومراكز المراكز و إن الإدارات في نطاق المحافظة بناءً على الإرشادات الصادرة عن الوزير المختص ، حيث تم تأسيس جمعية الشعب المحلية لكل مركز هو توزيع الاعتمادات المخصصة لها مع نفس الإرشادات ، إلى الوحدات المحلية في نطاقها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading