5 محاذير يحددها قانون اللجوء تمنع دخول الأجانب مصر
وتحدد المادتان 7 و8 من قانون لجوء الأجانب الطرق القانونية لطلب اللجوء في مصر.
ونصت المادة 7 على أنه: “يجب على طالب اللجوء أو ممثله القانوني أن يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة مشروعة”. أما في حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي بالأولوية في النظر والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب. وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج الدولة. يتم إخطار طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، ويحق للجنة المختصة، إلى حين البت في طلب اللجوء، أن تطلب اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير والإجراءات. ضرورية لطالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
بينما توضح المادة 8 عدداً من المحاذير التي بموجبها لا يكتسب طالب اللجوء صفة اللاجئ في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4 – إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.