8 اختصاصات لجهاز إدارة التصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها
القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمضبوطة والتصرف فيها، وقد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية، بعد اعتماده نهائياً من قبل مجلس النواب وحدد مجلس النواب صلاحيات الجهاز والأموال التي يحق له السيطرة عليها.
ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمحفوظة والتصرف فيها. ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وإدارتها وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وحدد القانون في المادة الأولى المقصود بكلمة “النقود” وهي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو غير ملموسة، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية والأجنبية والأوراق المالية أو الأوراق المالية التجارية والصكوك. والوثائق التي تحدد كل ما سبق. مهما كان نوعه أو شكله، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وحددت المادة (3) من القانون السلطات التي تمارسها الهيئة، وهي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة الأمناء ومحكمة الأمناء العليا.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي كانت مملوكة للدولة نتيجة إجراءات فرض الحراسة والحجز، والتي تم تعويض أصحابها عنها من خلال نظام تصفية الحراسة القضائية، أو وفقا لقوانين التسوية وتصفية الحالات الناشئة عن فرض الحراسة القضائية. اتفاقيات الحضانة أو التعويض المبرمة مع الدول التي تعرض رعاياها لإجراءات الحضانة أو التحفظ.
4- الأموال التي سبق تأميمها بموجب القوانين ودفعت وزارة المالية تعويضات لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال التي تم التصالح أو المصادرة أو التنازل عنها أو استردادها أو ردها، غير المذكورة في البنود السابقة، والتي لم تؤول إدارتها أو التصرف فيها إلى جهات أخرى بموجب القوانين أو القرارات المنشئة لهذه الجهات أيضاً.
6- الأصول الثابتة والمنقولة غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو إحدى الجهات التابعة لها، والتي يتم تحديدها من قبل اللجان المختصة في الوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي يتم تحويلها إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بناء على عرض الوزير المختص بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لأحكام المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تحول إليه بموجب أحكام قضائية والأموال التي يعهد بها إليه مجلس الوزراء للقيام بشؤونه حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وتؤكد هذه المادة أن حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة تنتقل إلى الخزانة العامة للدولة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.