8 جزاءات توقع على العامل حال ارتكاب مخالفات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل
وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط التحقيق مع العمال ومحاسبتهم والعقوبات الموقعة على العامل. وفي هذا الصدد، ألزمت المادة 58 صاحب العمل بوضع قائمة بتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، متضمنة تفاصيل قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقة من الجهة الإدارية المختصة.
وألزمت المادة 58 الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأي التنظيم النقابي الذي ينتمي إليه عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة. إذا لم تصدق الجهة الإدارية على اللائحة أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، ويجوز للوزير المختص أن يصدر بقراره لائحة نموذجية للأنظمة والجزاءات لأصحاب العمل ويسترشد بها، وإذا كان صاحب العمل يستخدم عشرة عمال فأكثر، وجب عليه وضع هذه القائمة في مكان ظاهر.
ونصت المادة (59) على أن يكون الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً متعلقاً بالعمل، وتتحدد لائحة عقوبات المخالفات والعقوبات المقررة لها مما نص عليه في المادة (60) من هذا القانون، بما يحقق تناسب العقوبة مع المخالفة، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة.
وفقاً للمادة (60)، فإن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
1 – تحذير.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق المكافأة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفه.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- تخفيض الأجر بما لا يزيد على مكافأة واحدة.
7- تنزيل رتبته إلى الدرجة الأدنى فوراً، دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.