من الجهة المنوط بها التخطيط للتعليم ما قبل الجامعي وفقا للقانون؟
نص القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلى تكوين الطالب ثقافياً وعلمياً ووطنياً على مستويات متعاقبة، من النواحي العاطفية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، نية إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وقيم الخير والحق والإنسانية، وتزويده بالمبلغ المناسب. من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية، والمقومات التي تحقق للإنسان إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق الذات والمساهمة بكفاءة في العمليات والأنشطة الإنتاجية والخدمية، أو مواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيقه. ازدهارها وتقدمها.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط لهذا التعليم ووضع خططه وبرامجه. وتضم ممثلين عن قطاعات التعليم، والجامعات، والأزهر، والثقافة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج، والخدمات، والقوى العاملة، وغيرهم من المهتمين بالشأن التعليمي. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
يشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، مجالس محددة منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوع من التعليم قبل الجامعي. كما يشكل مجالس التعليم المحلية واللجان النوعية المنبثقة عنها. ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المنبثقة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير. التعليم والتعليم والتعليم الفني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.