سياسة وبرلمان

كيف نظم قانون الجمارك عملية إعدام البضائع المرفوضة لأسباب المصلحة العامة؟

كيف نظم قانون الجمارك عملية إعدام البضائع المرفوضة لأسباب المصلحة العامة؟

قانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ينظم عملية استيراد وتصدير البضائع. ولا يجوز إدخالهم أو إخراجهم إلا إذا استوفوا الشروط المطلوبة. للهيئة معاينة كل أو بعض البضائع لمطابقتها لما ورد في البيان الجمركي ومرفقاته والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها وحالتها، ولها الحق في عدم تفتيشها.

وتنص المواد من 58 إلى 62 من القانون على عملية استيراد وتصدير البضائع على النحو التالي:

إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة مختصة، فلا يسمح بدخولها أو خروجها إلا إذا كانت مستوفية للشروط المطلوبة.

للسلطة الجمركية الحق في معاينة كل أو بعض البضائع لمطابقتها لما ورد في البيان الجمركي ومرفقاته والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها وحالتها، ولها الحق في عدم التفتيش. هم.

ويتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بناء على طلب ذوي العلاقة أو وكلائهم وعلى نفقتهم، ولأسباب تقبلها الهيئة. وفي جميع الأحوال يجوز لها إعادة التفتيش عليها ما دامت تحت سيطرتها ولم يتم الإفراج عنها نهائياً، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص القانون على أنه لا يجوز فتح الطرود والحاويات للتفتيش إلا بحضور أصحاب الشأن أو وكلائهم. غير أنه يجوز، بإذن كتابي من مدير الجمارك العام المختص أو من يفوضه، فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورها بعد مرور خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بكتاب التوصية. ويرفق به إقرار بالاستلام أو بأي وسيلة إلكترونية ذات سند قانوني، ويحرر محضر بذلك من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير الجمارك العام المختص، في حالة الضرورة الملحة، فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي العلاقة لتفتيشها والتحقق منها، من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.

بعد تقديم البيان الجمركي، يجوز للهيئة وأصحاب البضائع أو وكلائهم طلب تحليل بعض البضائع للتأكد من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، وذلك على نفقة أصحابها.

ولهم الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب إعادتها على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميا، إلا إذا كانت البضاعة من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمرور الزمن، ففي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.

كما يسمح القانون للجهات الرقابية المختصة بإتلاف البضائع التي ترفضها الجهة الرقابية داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بحضور ممثل الهيئة وصاحب البضاعة أو وكيله. إذا تخلف صاحب البضاعة أو وكيله عن الحضور، حرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون التنفيذ على نفقة صاحب البضاعة.

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم جواز إتلاف هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، فيجب على مالك البضاعة إعادة تصديرها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى