سياسة وبرلمان

ما ضوابط وخطوات التسجيل الضريبى؟.. قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجيب

ويحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، حيث نصت المادة (25) على أنه يجب على كل ممول أو ممول أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخه. بشأن الخضوع لضريبة القيمة المضافة، حسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية ذات سند قانوني، مرفقاً به المستندات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. .

ووفقا للمادة، يجب على مأمورية الضرائب مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين عدم استيفاء البيانات المطلوبة فعليها إخطار المكلف أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستكمال البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. تاريخ التبليغ بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي حالة عدم تقديم الممول أو المسؤول عن طلب التسجيل المذكور، تقوم المأمورية بتسجيله بناءً على البيانات أو المعلومات المتوفرة لديه، وإخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية. .

ويلتزم غير المكلفين الذين لا تصل مبيعاتهم إلى حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على النظام الإلكتروني للهيئة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه. يتوقف تحصيل هذه الرسوم عند الوصول إلى حد التسجيل.

ونصت المادة (26) على أن تخصص الهيئة لكل مكلف أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب التي يخضع لها. وتلتزم الهيئة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامها في جميع المعاملات، ويتم تسجيلها على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مراسلات أخرى.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى