7 أيام زيادة فى الإجازة السنوية للعاملين بالمناطق النائية أو أعمال خطرة
ينظم قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازة السنوية، وذلك على النحو التالي:
1 – مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر.
2- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً سنوياً لمن تجاوز سن الخمسين. ولا تدخل في حساب الإجازة الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.
3 – إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يحق له إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، على أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
4 – تزيد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية. ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
5- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز انقطاعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
6- يلتزم العامل بالحصول على الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابةً أخذ الإجازة، سقط حقه في الحصول على التعويض عنها.
7 – وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر. إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية، فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأبناء.
8 – للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية، على أن يخطر صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
9 – لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد الأجر الذي دفعه عنها إذا ثبت أنه عمل خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة التأديبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.