تعرف على الإجراءات المتبعة حال رفض استلام الإعلان الضريبى فى القانون
وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن يكون الإقرار المرسل بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية تكون لها حجة قانونية كدليل.
كما نص القانون على أن استلام الإعلان بموجب بلاغ موقع من الممول أو المكلف أو ممثله القانوني يجب أن يكون له نفس أثر الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان الشخص المحجوز عليه نسخة من تقرير الحج، ويكون الإعلان صحيحاً سواء استلمه الممول أو حصل عليه. الشخص المكلف من قبل مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الاستئنافات المختصة أو الذي يستقبله في مقر المنشأة أو المكان الذي يختاره.
في حالة إغلاق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف ولا يمكن إشعاره بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف استلام الإعلان ويثبت ذلك بتقرير ينظمه المأمور المختص أو أحد أعضاء لجنة الاستئناف المختصة ممن له صفة الضبطية القضائية على ثلاثة أشكال:
ويحفظ الأول في ملف الممول أو المكلف.
أما الثاني فهو منشور على مقر المنشأة.
وينشر الثالث على لوحة إعلانات مأمورية الضرائب أو لجنة الاستئناف المختصة.
وسيتم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجب على كل بعثة أو لجنة استئناف أن تحتفظ بسجل تدون فيه المحاضر المذكورة. وإذا رد الإعلان مع الإشارة إلى عدم وجود المنشأة أو عدم معرفة عنوان الممول أو المكلف، فسيتم الإعلان عنه للنيابة العامة بعد إجراء التحقيقات اللازمة. ويعتبر النشر كما ذكرنا سابقاً والإعلان للنيابة العامة إجراءً قطعياً للتقادم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .