سياسة وبرلمان

القانون يحدد آليات إنشاء اتحادات الشاغلين في العقارات واختصاصاتها

القانون يحدد آليات إنشاء اتحادات الشاغلين في العقارات واختصاصاتها

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الضوابط التي تنظم مهام وعمل اتحادات شاغلي العقارات. ونصت المادة (76) على أن الوحدات المحلية المختصة تتولى تسجيل النقابات وتحديث بيانات عضويتها ومتابعة وفائها بالتزاماتها. وتكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لذلك. وينشأ بالقانون سجل خاص لتسجيل اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة يجب أن يبين هذا السجل محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأي من شؤونها الواردة إلى الوحدة المحلية مع بيان تاريخ استلامها وطريقة تسليمها وفقا لما ورد في هذا السجل. مع ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وينص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو الجهات المعنية، بحسب الأحوال، ما يلي:

– المحافظة على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

– التأكد من صيانة وترميم وتقوية العقار والحفاظ على طابعه المعماري.

– تقديم الخدمات اللازمة للعقار، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما نصت المادة (74) على أنه يجوز لمجالس إدارة اتحادات شاغلي المجمع السكني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للتنسيق في الأمور المشتركة ومساعدة الجهات الإدارية في القيام بواجباتها المحلية، وفقاً للضوابط المحددة. باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى