الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى سن الزواج لإثبات صحة العقود
ونصت المادة 227 من قانون العقوبات على أنه من يقوم بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لإبرام عقد الزواج، يقدم إقراراً أمام الجهة المختصة بقصد إثبات أن أحد الزوجين قد بلغ السن القانونية لإبرام عقد الزواج. بلغ السن القانونية لإبرام عقد الزواج، أو كتب أو قدم إليهم أوراقاً يعلم عدم صحتها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. متى تم تحرير عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كل من خول القانون سلطة تنظيم عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 228 من نفس القانون على أن كل من أدخل إلى بلاد مصر بضائع محظورة دخولها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. أو أخفاه أو شرع في ذلك، ما لم ينص القانون على عقوبة أخرى.
ونصت المادة 229 على أن كل من يصنع أو ينقل في الطرق للبيع أو يوزع أو يعرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تكون مشابهة في ظاهرها لعلامات وطوابع البريد والبرق المصري. أو خدمات البريد والبرق في الدول الأعضاء في اتحاد البريد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة. قبولها أسهل من قبول الأوراق المزورة.
تعتبر قسائم الرد البريدي الدولي بمثابة علامات وطوابع تابعة للخدمة البريدية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل طوابع بريدية مزورة ولو لم تكن متداولة أو سبق استعمالها مع علمه بذلك. وينطبق هذا الحكم على قسائم الرد الدولية المزيفة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .