ضوابط يضعها القانون بشأن أجور العاملين فى القطاع الخاص.. تعرف عليها
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص. وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
1 – يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد.
2 – يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو نظام المنشأة. فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجرا مساويا له إن وجد.
3- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة فيجب ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
4 – تؤدى الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
– العمال المعينون بأجر شهري تدفع لهم أجورهم مرة واحدة على الأقل في الشهر.
-إذا كان الأجر للإنتاج وكان العمل يتطلب مدة أكثر من أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع تتناسب مع العمل الذي أنجزه، ويجب أن يصرف له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي مهما تم تكليفه به.
– بخلاف ما ورد في الفقرتين السابقتين، تؤدى أجور العمال مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً، ما لم يترك العامل العمل من تلقاء نفسه. وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
5 – يتم حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية، على أساس متوسط المبلغ الذي حصل عليه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن الفترة التي عمل فيها. وإذا كان أقل من ذلك يقسم على عدد أيام العمل الفعلية لنفس الفترة.
6 – يحظر على صاحب العمل نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج إلا بموافقة العامل الكتابية عند نقله. وفي هذه الحالة يكون للعامل كافة الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
7 – إذا وصل العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله، ومنع ذلك لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، فيعتبر كأنه أدى عمله فعلاً ويستحق أجره. الأجر الكامل. أما إذا حضر وحال بينه وبين مباشرة عمله لأسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل يستحق نصف راتبه.
8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو من سلع أو خدمات ينتجها أو يقدمها صاحب العمل.
9 – لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد أقرضه إياه أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فوائد على هذه القروض. وينطبق هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
10 – لا يجوز خصم أو حجب أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الاستقطاع إلى 50% في حالة دين النفقة .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .