مصر

معلومة قانونية.. إجراءات استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا

تتم طريقة استرداد السيارات المضبوطة في القضايا وفقاً لأحكام المواد 101 و102 و103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 721 من التعليمات القضائية، ووفقاً للتعميم رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام..

يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي، أن مالك السيارة يجب أن يتقدم بطلب استلام السيارة المحجوزة على ذمة قضية إلى النيابة المختصة، والتي تفحص الطلب وتأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لصاحبها مع الإيصال اللازم ما لم يكن لدى إدارة المرور اعتراض، وتقوم إدارة المرور بمعاينة السيارة وترخيصها قبل الموافقة على تسليمها لصاحبها مع الإيصال اللازم، تنفيذاً لتعليمات النائب العام المنصوص عليها في التعميم رقم 11 لسنة 2018، والذي نص في بندها الأول على تسليم السيارات المحجوزة فوراً لصاحبها، ولا يتم حجز السيارة إلا إذا كان ذلك ضرورياً لسير القضية أو تقتضي مصلحة التحقيق ذلك..

وتابع الخبير القانوني أنه لن يتم الاحتفاظ بالمركبة المحجوزة إلا إذا كان ذلك ضروريا لسير القضية، أو كانت مصلحة التحقيق تقتضي الاحتفاظ بها، أو كانت محل مصادرة شرعاً أو إجباراً أو اختياراً، وإلا ستسلم لمن له الحق في ذلك فوراً سواء عند بدء التحقيق أو عند التخلص من الأوراق العامة، وفقاً لأحكام المادتين 101 و102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 721 من تعليمات النيابة العامة..

وتابع ناجي: في الحالات التي يتم فيها حجز السيارات متى كانت ضرورية لسير القضية وفقا للبند الأول من تعميم النائب العام، باستثناء قضايا القتل والإصابة العرضية والمرور، يجب على عضو النيابة المكلف بالتحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وملحقاتها كلما أمكن ذلك، لإثبات حالتها الفعلية وقت ضبطها، وتسجيل ذلك في تقريره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بمعاينة السيارة وإعداد تقرير فني يثبت حالتها الفنية وملحقاتها وأجهزتها، وإرفاق أصل التقرير بالقضية الخاصة، على أن توضع السيارة في مكان آمن كلما أمكن ذلك لحمايتها من التلف أو العبث أو السرقة..

يجب حجز المركبات المضبوطة في قضايا المخدرات لمعرفة ما إذا كان المالك أو السائق حسن النية ولم يكن يعلم أن المخدرات يتم نقلها في مركبته، أو ما إذا كان متورطًا في ارتكاب الجريمة. تتم مصادرة المركبة إذا كان المالك أو السائق على علم بالجريمة ومتورطًا في ارتكابها..

تنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم إلا إذا كانت ضرورية لسير الدعوى أو محل مصادرة”..

وتنص المادة 102 أيضاً على أنه: “ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها”..

وأوضح ناجي: إذا كانت الأشياء المضبوطة من الأشياء التي كانت محل الجريمة أو المتحصلة منها، فترد إلى من فقد حيازتها نتيجة الجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها وفقاً للقانون..

إذا رفضت النيابة العامة طلب استرداد السيارات المضبوطة، يحق لمالكها التظلم أمام قاضي التحقيق أو محكمة استئناف الجنح منعقدة في غرفة استشارية، وذلك وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: “يصدر الأمر بالإرجاع من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة استئناف الجنح منعقدة في غرفة استشارية، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإرجاع أثناء نظر الدعوى”..

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى