بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض مصطفى مدبولى برنامج الحكومة الجديدة
بدأت الآن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع على بيان الدكتور مصطفى مدبولي حول برنامج الحكومة الجديدة أمام المجلس، في مسعى من الحكومة الجديدة لنيل ثقة مجلس النواب، عملاً بالمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وانعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الوزراء الذين تم اختيارهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب عرض بيان رئيس الوزراء حول برنامج الحكومة الجديدة، تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، تمهيداً لعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه الفترة، لمناقشته.
تنص المادة 146 من الدستور على أنه:
“يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، اعتبر المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.”
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الاختيار الإجمالية المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.
في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
إذا تم اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج حكومته خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا لم يكن منعقداً.
يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء المكلف بشأن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تلي انتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير إليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
مع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد 122، باستثناء الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة، على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .