كيف نظم القانون متابعة المستفيدين من مساعدات التضامن الاجتماعى؟
وتنص المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 على متابعة المستفيدين من المعونة الضمانية، حيث تلزم مديريات التضامن الاجتماعي المختصة بإجراء متابعة ميدانية للحالات المستفيدة من هذه المعونة مرة كل ستة أشهر على الأقل، لتحديد مدى استحقاق كل حالة لاستمرار الاستحقاق، ومدى التزامها بمواصلة تعليم الأبناء أو الالتحاق بفصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.
وأكد القانون أنه يجوز الاستعانة بالجهات المعترف بها قانوناً والمعنية بشؤون الرعاية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
يعاقب قانون الضمان الاجتماعي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على صرف مبلغ غير مستحق له ما لم يعفه الوزير وفقاً للمادة (21) من هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .