مصر
الحبس والغرامة عقوبة تعدى المدير على الموظف أثناء العمل
وتنص المادة 133 من قانون العقوبات على أن جريمة اعتداء المدير على موظف، خاصة أثناء العمل، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، يعاقب عليها بالسجن.
وتنص المادة 133 من قانون العقوبات على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عاماً أو أحد رجال الضبط القضائي أو أحد المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا وقعت الإهانة في حق محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد جلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .