مصر

بالقانون.. 9 مخالفات تجيز غلق المحال العامة

بالقانون.. 9 مخالفات تجيز غلق المحال العامة

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقانون رقم 590 لسنة 2020، عدداً من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إدارياً، وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المحال العامة.

وتنص المادة 24 من القانون على أنه يجوز إغلاق المحلات العامة إدارياً في عدة حالات وهي:

1. مخالفة أحكام المواد رقم (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة متطلبات السلامة المهنية أو الصحة أو الحماية المدنية.

4. ممارسة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد في الترخيص سواء على طريق عام أو أرصفة مجاورة أو غير ذلك على نحو يشغل كل أو جزء منه دون ترخيص.

5. إذا أصبح المتجر غير مستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. المقامرة أو المتاجرة أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

8. إذا نتج عن النشاط التجاري إزعاج خطير يضر براحة السكان في المنطقة.

9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن ممارسة النشاط.

باستثناء البندين رقم 2 و7 لا يصدر قرار الإغلاق إلا بعد إخطار المسئول عن المنشآت المرخصة بالإغلاق الإداري بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكفل علم ذوي الشأن، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً دون إزالة أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالإغلاق الإداري ينفذ فور صدوره ويستمر الإغلاق إلى أن يصدر المركز قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد إزالة المخالفة أو استيفاء الشروط المنصوص عليها بحسب الأحوال على ألا تقل مدة الإغلاق عن شهر.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى