سياسة وبرلمان

تيسيرات وتسهيلات لتراخيص المحال العامة.. اعرف التفاصيل فى القانون

يسمح قانون المحال العامة لمن يرغب في إنشاء محال عامة تمارس أنشطة لا تمثل درجة خطورة كبيرة، وفقاً لما يحدده قرار يصدر من اللجنة، بإخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ويلزم القانون المركز بأن يسلم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يثبت استلامه هذا الإخطار من خلال صورة مصدقة من نموذج الإخطار مختومة بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم المركز المختص بالتفتيش على المنشأة العامة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار، فإذا تبين أن المنشأة المعلنة مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتبرت المنشأة العامة مرخصة بعد سداد رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

إذا تبين للمركز أن المحل خالف الاشتراطات المقررة، فعليه أن يمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً لاستيفاء الاشتراطات المذكورة، ويصدر المركز المختص قراراً بإغلاق المحل إدارياً في حال عدم التزام مقدم الإخطار بالاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة لا يترتب على الإخطار أي أثر قانوني.

ومن الجدير بالذكر أن قانون المحلات التجارية العامة يهدف إلى حل مشاكل ترخيص المحلات التجارية بمختلف أنواعها، حيث يقوم على فلسفة تسهيل وتبسيط الإجراءات، كما يعمل على حل التعقيدات بين مختلف الجهات فيما يتعلق بالتراخيص والاختصاصات، وذلك من خلال توحيد جهة الترخيص، وفيما يلي نستعرض المتطلبات الإلزامية فيما يتعلق بالمحلات التجارية التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى