تعرف على اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية
وقد حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاصات مركز التحكيم وتسوية المنازعات، ونصت المادة 223 على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بالعمليات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، ويكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويمثله المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
وبحسب المادة يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من بين ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز.
وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها والاعتمادات المخصصة له من البنك المركزي والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى هذا المركز إذا اتفقوا مبدئياً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام عمله والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .