مصر

8 مواد بقانون المرور لتحديد السرعات الآمنة على الطرق منعا للحوادث

ويحدد قانون المرور في مواده الثمانية القواعد التي تحدد سرعات الطريق لمنع وقوع حوادث مرورية وضحايا. وقد نصت المواد على تحذيرات خاصة بالقيادة على المحاور ومنها:

المادة (48)

يجب على سائق المركبة ألا يتجاوز السرعة التي يبقى ضمنها مسيطراً على المركبة، وعليه أن يلتزم بسرعته ما تقتضيه حالة المرور على الطريق، وإمكانية الرؤية عليه، والأحوال الجوية القائمة، وما تقتضيه حالته وقدرته الشخصية، وحالة المركبة والحمولة والطريق وجميع الظروف المحيطة به، ويجب ألا تتجاوز سرعته ما يمكنه من إيقاف المركبة في حدود المسموح به. الجزء المرئي من الطريق. أما في الطرق الضيقة بحيث قد يتعرض المرور القادم للخطر بسبب السرعة الزائدة، فيجب عليه أن يخفف السرعة، حتى يتمكن من التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق، وحتى لو كانت الرؤية غير واضحة تماما. ، توقف ولا تمشي.

المادة (49)

لا يجوز للمركبات أن تخفض سرعتها دون مبرر بما يؤدي إلى إعاقة تدفق حركة المرور.

المادة (50)

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، تكون السرعة القصوى لمركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة كما يلي:

داخل المدن:

40 كيلومترًا في الساعة لمركبات القطر والمقطورات وشبه المقطورات.

60 كيلومترا في الساعة لأنواع المركبات الأخرى.

ضمن التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كيلومترًا لجميع أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والجسور:

60 كيلومترًا في الساعة للمركبات ذات المقطورات والسيارات نصف المقطورة.

70 كيلومترا في الساعة لمركبات النقل.

80 كيلومترا في الساعة لمركبات الركاب.

90 كيلومترا في الساعة لأنواع السيارات الأخرى.

الطرق الصحراوية:

القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين.

70 كيلومترًا في الساعة لمركبات القطر وشبه المقطورة.

80 كيلومترا في الساعة لمركبات النقل.

90 كيلومترا في الساعة لمركبات الركاب.

100 كيلومتر في الساعة لأنواع السيارات الأخرى.

المادة (51)

الحد الأدنى لسرعة قيادة مركبات النقل السريع على الطرق داخل المدن 15 كيلومتراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلومتراً في الساعة. ومع ذلك، يُسمح للجرارات الزراعية بالسير بسرعة لا تقل عن 10 كيلومترات في الساعة، بشرط أن تظل في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

المادة (52)

يجب على كل سائق مركبة أن يخفض سرعة مركبته عند المرور بالمناطق المأهولة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من معابر المشاة أو عند الالتقاء بالحيوانات أو عبورها.

المادة (53)

يجب على سائق أي مركبة ينوي تخفيف سرعتها أو تخفيف سرعتها بدرجة كبيرة أن يتأكد قبل القيام بذلك من أن طريقه لن يشكل أي خطر أو عائق للمركبات اللاحقة التي تتبعه، ما لم يضطر إلى ذلك بسبب لخطر مفاجئ، ويجب عليه التعبير عن رغبته في ذلك بشكل واضح وفي وقت كافٍ قبل القيام بذلك، وذلك باستخدام الإشارات الدالة على ذلك، ولو يدوياً، أو باستخدام ضوء الفرامل الخلفي.

المادة (54)

لا يجوز لقائد المركبة استعمال المكابح فجأة للتخفيف من سرعة مركبته أو إيقافها إذا لم تكن هناك أسباب تستوجب ذلك من الأمن المروري.

المادة (55)

لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن تتخطى بعضها البعض داخل المدن، كما لا يجوز أن تتخطى بعضها بعضاً خارج المدن إلا إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور على الطريق. لا يجوز لمركبات النقل البطيئة من نفس النوع أن تتجاوز بعضها البعض إلا إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى