عقوبات تواجه شركات التمويل الاستهلاكى حال الإخلال بإحدى شروط الترخيص
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى فرض الرقابة على نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وتنظيم هذا النشاط بما في ذلك وذلك تحت مظلة إشرافية.
كما تولى الرقابة على نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والشفافية. ومن بين المتعاملين مع هذا النشاط، من خلال حماية المستهلكين من الممارسات… الضارة.
ويتضمن عدداً من الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد شركات التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أي من القرارات الصادرة أو فقدان أحد شروط الترخيص.
وينص على أن يعاقب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص، أو إذا فعلت شيئاً من شأنها أن تهدد استقرار السوق أو مصالح مساهميه أو المتعاملين معه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
1. إرسال إنذار للشركة لإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في الإنذار.
2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية للاجتماع بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
3. دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر في إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى. ويجب على المفوض خلال مدة تعيينه أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة.
5. منع إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6. إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.
7. يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة بحق مقدمي التمويل الاستهلاكي في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بما في ذلك إقالة المدير التنفيذي المسؤول عن حماية المستهلك. النشاط المالي.
8. في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأي حكم من أحكام هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إغلاق مقرها الرئيسي بالطريق الإداري.
9. يجوز إصدار الإجراءات المنصوص عليها في البندين (2،1) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر ينشأ عنه ضرر لا يمكن إصلاحه. ضرر. وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين عرضه على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
10. لتحقيق استقرار السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهم لمشاكل مالية تؤثر على مركزهم المالي، يجوز للمجلس إلزامهم بما يلي: تعزيز ملاءتها المالية وفق جدول زمني محدد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .