سياسة وبرلمان

القانون يحدد اختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية

ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي صلاحيات مركز التحكيم وتسوية المنازعات، ونصت المادة 223 على إنشاء مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون. القانون والقوانين المتعلقة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المرخص لها، ويكون للمركز شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. يمثل المركز ورئيس مجلس إدارته المركز أمام القضاء والغير.

وبموجب المادة يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدده عن تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. . يكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من بين ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز. .

ونصت المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من رسوم الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. ويجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى هذا المركز إذا اتفقوا، مبدئياً أو لاحقاً، على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية. تصدر اللائحة الداخلية لهذا المركز ونظام عمله والإجراءات المنظمة له ورسوم الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم بقرار من مجلس إدارة المركز، مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى