القضاء يتصدى لـ"الصورية في العقود" كمخطط للحرمان من المواريث.. برلمانى
رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “يوماً ما سنرى”، استعرض فيه واقعة مثيرة للجدل نادراً ما تتكرر في المحاكم، حيث تزوج الأب من زوجة ثانية لأم أولاده وأنجبت طفلاً، وبعد وفاة الأب، قام الإخوة باستخراج عقود بيع جميع ممتلكات والدهم لهم، وليس لأخيهم الأصغر. وتعاملت المحكمة مع القاصر بعدالة صورية بعد محاولتها حرمانه من الميراث. وتناولت الطبيعة الوهمية لعقود البيع ومشاكلها، بعد حرمان الأب ابنه من الميراث. وقضت ببطلان هذه العقود كلها، ليرث القاصر من تركة أبيه بعد حرمانه. من ميراثه القانوني، في الدعوى المسجلة برقم 6341 لسنة 2023 كلية شرق الإسكندرية المدنية.
خاتمة:
وتزوج الأب زوجة ثانية من أم أولاده (الزوجة الأولى)، وأنجب منها طفلاً. وبعد وفاته، أصدروا عقودًا لبيع والدهم لجميع أعيان التركة لهم وحدهم دون أخيهم الأصغر، وحرموه من الميراث. لذا تم رفع دعوى صورية على كافة تصرفات الأب بالبيع لأبناء زوجته الأولى، بقصد حرمان ابن زوجته الثانية من الميراث. وقضت المحكمة ببطلان جميع هذه العقود ليتمكن الطفل من الميراث من تركة والده بعد حرمانه من ميراثه القانوني.
ولما كان الأمر كذلك – وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفي وصية بناء على قواعد الميراث التي نص عليها القانون على حساب وريث آخر يعتبر طرفا ثالثا في هذا التصرف، فيجوز له إثبات ذلك. نسختها وأنها في الحقيقة وصية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والأدلة القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد استنتج من أقوال شهود الطاعنين أن تصرف الموصى لهم للقاصر تحت وصاية المستأنف، وهو عقد البيع المؤرخ في 15 سبتمبر 1967، كان عقداً غير منفذ لم يدفع عنه ثمن ويتضمن التصرف بالإضافة إلى ما بعد الوفاة. وهذه القرينة القضائية التي استمدها الحكم شملت عناصر الوصية، ومنها أنها كانت تبرعا. “لم يكتمل ويكفي بالإضافة إلى ما بعد الموت أن يحمل حكمه دون حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المدني.”
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .