السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، في قضية بطلان المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى، التي تحمل اسم القضية رقم 24 لسنة 2020، بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على ما يلي:
باستثناء المساكن الفاخرة، لا يجوز أن يتجاوز الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 7% من قيمة الأرض والمباني، كما يجب ألا تزيد المساحة المؤجرة لهذه الأغراض أن تكون أقل من ثلثي مساحة المباني العقارية.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة (13) باستثناء الفقرة الأخيرة منها المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويصدر لتحديد مواصفات السكن. الفاخر من الوزير المسؤول عن الإسكان.
وتنص المادة 2 من القانون على ما يلي:
تقدر قيمة الأرض بالنسبة للأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسب السعر المثالي عند ترخيص البناء، وتقدر قيمة المباني حسب التكلفة الفعلية وقت الترخيص بناء. إذا ثبت أن المالك تعمد الإهمال في تجهيز المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني حسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت. والتي كانت مخصصة لاستكمال أعمال البناء، دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المسؤول عن الإسكان بتحديد الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في تقدير قيمة الأراضي والمباني للتأكد من تقديرها بقيمتها الفعلية. ويتضمن القرار كيفية تحديد الإيجار الإجمالي للمبنى وتوزيعه على وحداته حسب الموقع والموقع والاستخدام ومستوى البناء لكل وحدة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.