شروط تأسيس الشركات لمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية..اعرف المنصوص بالقانون
ويهدف قانون التأمين الموحد الصادر رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل البلاد. الهيئة، ومن أهدافها التأكيد على شركات وشركات التأمين التي تقوم الهيئة بمراقبة أمور أخرى غير التأمين لتحقيق بعض أو كل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التوسع في تأمين القروض الصغيرة وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم المزارع والعامل.
ووفقاً لنص القانون، يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة الخبرة الاكتوارية من خلال الشركات المنشأة لهذا الغرض والمقيدة في السجل المعد لذلك من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. .
يشترط للتسجيل في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ما يلي:
1- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، والذي لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصري نقداً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري.
2- تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها، مرفقاً به دراسة الجدوى، وعقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، والسجل التجاري.
3- يجب أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية للشركة من المقيدين في سجل الخبراء الاكتواريين بالهيئة، وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
4- يجب توافر جميع الشروط اللازمة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء في كل من يمارس الخبرة الاكتوارية عن طريق شخص اعتباري.
5- أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة الخبرة الاكتوارية.
وتلتزم الشركة طالبة التسجيل أو التجديد بسداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يتم سداده وفقاً لطرق السداد التي تحددها الهيئة.
وتلتزم الشركة طالبة التسجيل أو التجديد بسداد رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه مصري، يتم سداده وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
في حالة وجود عائق أمام العضو المسؤول عن الإدارة التنفيذية يمنعه من القيام بعمله، يجوز لمجلس إدارة الشركة تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بسجلات الهيئة مؤقتاً للقيام بمهام الشخص في ذلك. يتولى الإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو إزالة المانع، على أن يكون مستوفيا لذات الشروط والمعايير الصادرة نيابة عن مجلس إدارة الهيئة.
ووفقاً للمادة (116)، يتم قيد الخبير أو إعادة تسجيله أو تجديده أو شطبه اختيارياً أو عدم تجديده في الموعد المنصوص عليه في هذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.