لحماية الثروة السمكية.. الحبس والغرامة عقوبة إلقاء نفايات السفن بالبحيرات
ويحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر رقم 146 لسنة 2021 قواعد مزاولة قوارب الصيد والعاملين عليها عملهم، ويضع شروطا ملزمة منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص وأنه يجب على الصياد الحصول على بطاقة صيد. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات التراجع عنها. وتضمن الترخيص إنشاء هيئة لحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية.
ويعمل القانون على توحيد الجهات التي تمارس الصلاحيات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروات السمكية، وإزالة تنازع الاختصاصات بين تلك الجهات فيما بينها من خلال إنشاء هيئة موحدة تمارس هذه الصلاحيات حصراً وتتولى الرقابة. على ذلك.
وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيماوية أو البترولية أو الزيوت أو مخلفات وبقايا السفن أو مخلفات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مصر. مياه. ويسري هذا الحظر على أي مواد أخرى يمكن أن تضر بالثروة المائية أو الحياة المائية أو نشاط صيد الأسماك.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .