الإدارية العليا: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلى الوظائف القيادية
وتضمن حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية نص في المادة (57) على وجوب التزام الموظف بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح الأخرى والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأضافت أن كل موظف يخرج عن واجباته الوظيفية أو يظهر بشكل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة يتعرض للعقوبة التأديبية.
وحددت المادة 61 العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف وعددها 8 وهي:
(1) تحذير
(2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يوماً في السنة
(3) الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الأجر كاملاً
(4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين
(5) خفض الرتبة إلى موضع أدنى من المستوى مباشرة
(6) تخفيض الرتبة إلى وظيفة في المستوى الأدنى فوراً، مع تخفيض الأجر إلى المبلغ الذي كان عليه قبل الترقية
(7) الإحالة إلى التقاعد
(8) الفصل من الخدمة.
وتختلف العقوبات التي يجوز فرضها على شاغلي المناصب القيادية عن هذه العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكان الاستئناف رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.