القانون يحظر التدخين بالأماكن العامة.. وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه للمخالفين
ويحدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المؤسسات والدوائر الحكومية.
وتنص المادة (6 مكرراً) (3): يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله في مختلف المرافق الصحية والتعليمية والدوائر الحكومية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك. ويعاقب على هذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 6 مكرر (4) على ما يلي: تتخذ الحكومة سياسات سعرية وضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك. وسيتم تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
ونصت المادة (6) مكرراً (5) على أنه: تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وتتولى وضع سياسات مكافحة التبغ وتنسيق جهود الوزارات والجهات في متابعة تنفيذ هذه السياسات. ويقدم وزير الصحة التوصيات. وهذه اللجنة متروكة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (6) مكرراً (6): تنشأ بوزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويصدر بأعضائها قرار لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضابطة القضائية في تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.