تعرف على الجهات المصرح لها قانوناً إلحاق المواطنين بالعمل داخلياً وخارجياً
وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجهات التي تقوم بعمليات تشغيل المصريين، ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يجوز لعمليات تشغيل المصريين للعمل في الداخل أو الخارج، وذلك من خلال:
(أ) الوزارة المختصة.
(ب) الوزارات والهيئات العامة.
(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د) القطاع العام المصري وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص في العقود التي تبرمها مع الجهات الأجنبية في حدود عملها وطبيعة نشاطها.
(هـ) الشركات المساهمة، أو شركات التوصية بالأسهم، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
(و) النقابات المهنية لأعضائها فقط.
ونصت المادة (21) على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون استلام أي تعويض من العامل مقابل تشغيله. ومع ذلك يجوز أخذ التعويض عن ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يُصرف للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون مبلغاً لا يزيد على 2% من أجر العامل المنتدب للعمل لديها. السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويمنع استلام أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي ظرف من الظروف. اسمه.
بينما نصت المادة (242) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- القيام بعمليات استقدام مصريين للعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها لدى غير الجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بموجب ترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- قبض مبالغ من العامل مقابل تكليفه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون، أو أخذ مبالغ بغير وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته مقابل عمله. العمل في المنزل أو في الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود استقدام المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية عملهم أو شروطه، أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة، أو الجهات المختصة الأخرى.
– وفي جميع الأحوال ترد المبالغ التي تم تحصيلها أو الحصول عليها دون وجه حق، وتحكم المحكمة – من تلقاء نفسها – بتعويض المتضرر من الجريمة عما لحقه من ضرر نتيجة الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.