مصر

هل تندرج تجارة العملات الافتراضية تحت جرائم النصب وما عقوبة مرتكبها؟

التداول بالعملات الافتراضية هو أسلوب جديد دخل العالم منذ أكثر من عامين في عالم الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت.

ألقي القبض على شخصين من سكان محافظة القاهرة، لقيامهما بنشاط إجرامي من خلال تلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفهم في مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل منحهم أرباح شهرية. إلا أنهم استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو إعادة أصل المبلغ. مبالغ مالية لهم بالمخالفة للقانون، وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية، وسيارات) فضلا عن إيداعهم بعض تلك الأموال في حساباتهم البنكية وحسابات عائلاتهم أعضاء في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه، قال المحامي محمد رشوان، إن الغش يمكن تعريفه في القانون بأنه “الحجز على الأموال المنقولة المملوكة للغير باستخدام إحدى وسائل الغش المنصوص عليها في القانون بقصد تملكه”، أو “الحجز على شيء مملوك بصفة غير قانونية”. “بطريقة احتيالية بقصد امتلاك ذلك الشيء”، أو “”الاستيلاء على شيء مملوك بطريقة احتيالية بقصد امتلاك ذلك الشيء.” “الاستيلاء على أموال الغير بطريق الغش بقصد تملكها”، أو “”الاستيلاء على منقول مملوك للغير بناء على الغش بقصد حيازته”، ويسمى الشخص الذي يمارس ذلك، محتالاً أو دجالاً أو المحتال

وأضاف أن التداول بالعملات الافتراضية يندرج تحت جرائم الاحتيال والاستيلاء على الأموال. تعتبر جريمة الاحتيال من الجرائم التي تمثل اعتداءً على الأموال لأن مرتكبها يهدف باستخدام طرق احتيالية إلى الاستيلاء على أموال الغير أو بعضها، مما يجبر المجني عليه على تسليم أمواله تحت تأثير هذه الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن كل من استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة أو أي أموال منقولة، وكان ذلك بطريق الاحتيال بقصد سرقة أموال الغير كلها أو بعضها. إما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها أن تجعل الناس يعتقدون بوجود مشروع كاذب أو واقعة كاذبة أو خلق آمال في الحصول على ربح وهمي أو دفع المبلغ الذي تم أخذه بطريقة احتيالية، أو القيام اعتقادهم بوجود أداة دين غير صحيحة أو أداة تسوية مزورة، أو بالتصرف في أموال غير منقولة أو منقولة ليست ملكاً له أو حق التصرف فيها، أو باتخاذ اسم مستعار أو وصف غير صحيح. أما من بادر بالغش ولم يكمله، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. وفي حالة العود يجوز وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة وسنتين على الأكثر”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading