القانون يحدد اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى.. تلقى الشكاوى الأبرز
حدد قانون رعاية المرضى النفسيين صلاحيات لجنة رعاية حقوق المريض، ونص على أن تتولى هذه اللجنة رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وتقوم بما يلي:
• حملات توعية حول هذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
• كما أنه مسؤول عن تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم وتقديم التوجيه اللازم.
• يحق لهذه اللجنة تلقي التظلمات من قرارات الإدخال والعلاج الإجباري وأوامر العلاج وعرضها على مجالس الصحة النفسية. ويجب على اللجنة رفع تقرير دوري إلى المجلس المختص، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (38) من قانون رعاية المرضى النفسيين على أن تشكل في كل منشأة للصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالي:
1- أحد الأطباء النفسيين المسؤولين بالمنشأة (رئيساً).
2- أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرضى.
3- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4- ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5- ممثل عن هيئة التمريض.
ويتضمن قانون رعاية المرضى النفسيين عقوبات على المعالج النفسي إذا قام بتشخيص أو علاج أمراض أو شرع في أي علاج عضوي لا يجوز إلا للأطباء ممارسته أو فحص جسد المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.