سياسة وبرلمان

النواب يوافق على تعديلات تشريعية بقانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول التجارى

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw== النواب يوافق على تعديلات تشريعية بقانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول التجارى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بجميع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية إلى تطوير وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركاء التجاريين، خاصة الدول الإفريقية والعربية، والمساهمة في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل. فرص توظيف الكوادر والعمال البحريين.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (5) من القانون الحالي والتي تنص على شروط اكتساب السفينة للجنسية المصرية. ويشترط أن تكون السفينة مسجلة بأحد الموانئ المصرية، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية. وفي هذه الحالة تضمنت المادة حكماً بمنح الجنسية المصرية. يتم تأجير السفينة الأجنبية غير المجهزة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، لمدة مدة الإيجار، على ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة مالياً لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية أن تكون هناك نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو رأس مالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية المشتركة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث اشترط أن تكون أغلبية الأسهم المملوكة أو المؤجرة مصرية، نظرا لطبيعة الاشتراك. وبالتوازي مع ذلك، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الاستئجار، وذلك لإعطاء مرونة للسوق. الملاحة المصرية مما يتطلب تسهيل الاستغلال البحري بناء على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

كما تضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقرر معياراً معتدلاً لحساب رسوم توثيق المستندات الرسمية المتعلقة بالمعاملات الواردة على السفينة، استناداً إلى إجمالي الحمولة المسجلة للسفينة (GRT) بمعدل جنيه واحد للطن. بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس إجمالي الحمولة المسجلة، تجنباً للمبالغة في احتساب الرسوم، ولتوافقها مع معيار الحمولة. تقوم الكلية بتقييم رسوم السفن كمعيار مشترك.

وأسند مشروع القانون إلى وزير النقل – بصفته الوزير المختص – أن يصدر القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفادياً لحدوث فراغ تشريعي يجوز الاستمرار في تنفيذ القرارات النافذة لحين صدور القرارات التنفيذية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading