للمطلقات غيابيًا.. اعرفى أبرز النفقات الملزم الزوج بسدادها وفق القانون
وبحسب قانون الأحوال الشخصية، يحق للزوجة الطلاق، المهر المؤجل “المثبت بعقد الزواج أو بشهادة الشهود”، ونفقة المتعة “المقدرة بنفقة 24 شهرا شهرية، والنفقة” “للعدة” المقدرة بـ 3 أشهر نفقة شهرية.
ونرصد خلال السطور التالية أبرز الإجراءات القانونية التي تقوم بها المرأة المطلقة غيابيا للحصول على حقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج.
– الطلاق البائن سبب لاستحقاق الزوجة للمهر المؤجل. جرت العادة أن يقسم مهر الزوجة إلى مبلغ حالي يدفعه الزوج عند العقد، واستحقاق مؤجل له في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة.
– في حالة وجود أطفال وقت الطلاق، يحق للمطلقة مسكن الزوجية أو إيجار مسكن حضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للأطفال، أجر الرضاعة، نفقة الأولاد، ونفقات علاج الأولاد، ونفقات تعليم الأولاد، ونفقات ملابس الصيف والشتاء للأطفال.
– يحق للزوجة رفع دعوى جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية بخصوص المنقولات الزوجية إذا لم تستلم منقولاتها من الزوج المطلق. كما يمكن للزوجة أن تطلب النفقة للأطفال.
وتقدر نفقة المتعة بحسب دخل الزوج، ولا تقل عن سنتين. ويجوز فرض المتعة لمدة أطول من ذلك، حسب حالة المطلق المادية والاجتماعية، وظروف الطلاق، ومدة الزواج.
هناك عدد من الشروط لاستحقاق الزوجة للنفقة المؤقتة، أن تكون الزوجة قد دخلت في زواج صحيح، وقوع الطلاق بين الزوجين مهما كان نوعه، أن يقع الطلاق دون موافقة الزوجة، الطلاق الغيابي.
– ألا تكون الزوجة هي التي تسببت في الطلاق.
– هناك العديد من الأزواج غير القادرين على دفع مبلغ النفقة كاملا، وينص القانون على ميزة دفع مبلغ النفقة بالتقسيط لصندوق الأسرة لتقليل الخلافات حول النفقة.
– إذا أثبت الزوج أن لديه القدرة على السداد ولكنه امتنع عن ذلك، نص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة التي أمرت بها المحكمة، فإنه يتعرض للسجن.
ونصت المادة رقم 293 من القانون على أنه: “من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن وامتنع عن الدفع ولو ولو كان ذلك”. “إذا كان قادراً على ذلك لمدة ثلاثة أشهر، وبعد إنذاره بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
– تتم الإجراءات القانونية لرفع دعوى النفقة من خلال تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التابعة لمحل إقامة الزوج مرفقا بالمستندات التي تثبت طلاقها للحصول على رقم الطلب ومهلة 15 يوما مرت حتى تتمكن الزوجة من رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.