حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
وينظم القانون المصري الأحكام الصادرة بالطلاق، ويوضح إمكانية الاستئناف على أحكام الطلاق، أو تقديم التظلم عليها بحكم ابتدائي، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيفية مواجهة القانون لهذه القضية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالطلاق بأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض، ولا يؤثر ذلك على ما يرى المستأنف جواز استئنافه وفقا للمادة 221. من قانون المرافعات، حيث أن ما تجيزه هذه المادة هو استئناف الأحكام الصادرة نهائيا من المحاكم الابتدائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو حدوث بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولا يعد استثناءً من أحكام المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ويعتبر هذا القانون تشريعاً خاصاً يتضمن النص على نفاذ الحكم الصادر بالطلاق، وهو ما يعتبر استثناءً من نظام الإجراءات. ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بالتشريع الذي ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفيد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليه، لأن النص العام لا ينطبق على النص الوارد في قانون خاص ملغاة ضمنا، ويجب تنفيذ النص الخاص، وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالطلاق وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، و ويبقى كما ورد في نصه غير قابل للطعن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.