تعرف على أهداف واختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وحدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية.
ونصت المادة 19 على إنشاء هيئة اقتصادية عامة تسمى “مركز حماية البيانات الشخصية”، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وفي سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذا الصدد نصت المادة رقم (26) على أن المركز يتولى تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع شروط منح كل نوع، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو التالي:
1- إصدار ترخيص أو تصريح للمتحكم أو المعالج للقيام بعمليات تخزين البيانات والتعامل معها ومعالجتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إصدار تراخيص أو تصاريح التسويق الإلكتروني المباشر.
3 – إصدار تراخيص أو تصاريح المعالجة التي تقوم بها الجمعيات أو الاتحادات أو الأندية للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات في إطار أنشطتها.
4- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
5- إصدار التراخيص أو التصاريح لمراقبة ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
6- إصدار التصاريح والاعتمادات للجهات والأفراد التي تسمح لهم بتقديم الاستشارات حول إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال.
7- إصدار التراخيص والتصاريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها والنماذج المستخدمة، وذلك مقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنيه للترخيص، و مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه مقابل التصريح أو الاعتماد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.