الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار دون تصريح.. اعرف التفاصيل
ونصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أنه يعاقب كل من وجد في أحد المواقع بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذلك كل من تسلق أثراً دون الحصول على تصريح بذلك.
ونصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على مضاعفة العقوبة إذا صاحب الفعلين المذكورين عملاً مخلاً بالآداب.
جدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يهدف بهذه العقوبة إلى تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل دخول الدلافين خلسة أو دون تصريح إلى موقع أثري أو متحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.
يهدف قانون حماية الآثار إلى اعتماد مبدأ الولاية الشخصية حفاظاً على الآثار واتباع نهج العديد من الدول لتحقيق الردع العام والخاص تجاه مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في التشريع، وفرض العقوبات العقوبات التي تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة في حالة مخالفة أحكام المواد الجديدة، مع مضاعفة العقوبة إذا صاحبت الجريمة فعلاً مخالفاً. الإخلال بالآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات قبل التعديل والتي نتج عنها العبث. الآثار المصرية، سواء بالتهريب أو المتاجرة بها، أو بهدم القصور والمباني الأثرية التي لا مثيل لها، والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.