الحبس والغرامة عقوبة الحصول على خدمات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
ويعاقب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من حصل على أي خدمة أو منفعة يضمنها للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو يستفيد من تلك المزايا إذا لم يكن مستحقاً لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على تلك الوظيفة، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة انتقلت إليه بالميراث، أو حصل على مستند أو بطاقة أو مستند أو أو شهادة العجز بصورة غير قانونية، ودون إجحاف. ومع حقوق الغير حسن النية، يؤمر الجاني برد ما حصل عليه بغير حق.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذو إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
أي شخص:
عرض أو نشر أو إذاعة بأي وسيلة من وسائل النشر أية بيانات أو معلومات أو صور أو رسومات أو أفلام لأفعال من شأنها الإساءة أو التشهير بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم.
تلتزم الجهة الناشرة أو المقدمة بممارسة حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من ينوب عنه في نفس الزمان والمكان وبنفس الوسائل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.