الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
تبدأ هيئة الكسب غير المشروع في تلقي إقرارات الذمة المالية للعام 2024/2025 من موظفي الدولة، وذلك اعتباراً من الأربعاء 1 يناير.
قام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة لقانون مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لعام 2025.
وبحسب لائحة قانون الكسب غير المشروع، نصت المادة رقم 11 على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد إصدار إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون. ويجوز للإدارة المذكورة أعلاه أيضا القيام بالتوعية. والتي ترى ضرورة إعلام الخاضعين للقانون بأحكامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقراراتهم المالية خلال عام 2024، وهم الموظفون الذين تم تعيينهم في الوظيفة قبل شهرين، أو مضى شهرين على تركهم الخدمة، أو أي موظف تم تعيينه في الوظيفة في الخدمة لمدة 5 سنوات بهدف القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري. وهو ما قد ينجم عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ويحدد القانون عقوبة المتخلفين عن تقديم الإقرار في الوقت المحدد، كما يلزم إدارة الكسب غير المشروع بإبلاغ النيابة العامة بواقعة عدم تقديم الإقرار لتتمكن من تصريف أمورها فيه. ولا يحول عدم تقديم الإقرار دون قيام الجهات المختصة بدراسة عناصر الالتزامات المالية للمتخلفين.
ويواجه المتخلفون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة السجن، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة”. “لا يقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على خمسمائة جنيه.” جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ويحدد القانون خصائص المسؤولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهي:
1- القائمون على مهام السلطة العامة، ومنهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذلك الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها بحصة.
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وغيرهم من العاملين في الجمعيات التعاونية
6- العمد والشيوخ
7- موظفو التحصيل ومندوبوهم وأمناء الودائع والصرافين ومندوبي الشراء والبيع وأعضاء لجان البيع والشراء في تلك الجهات.
8- الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا كان إجمالي تعاملات الممول مع الجهات المذكورة يزيد على 50 ألف جنيه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة فئات أخرى إلى تلك المذكورة في البنود السابقة بناء على اقتراح وزير العدل إذا كانت طبيعة العمل الذي يقومون به تتطلب ذلك.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.