مصر

حوافز ضريبية.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

“اليوم السابع” تنشر تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع الممولين وممولي الضرائب، والذي ناقشته وأقرته لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في جلستها يوم 18 ديسمبر الماضي وأعدت تقريرها عنها تمهيداً لعرضه على المجلس في الدورات المقبلة، ويأتي ضمن حزمة الحوافز الضريبية. وهو ما أعلنته الحكومة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية القائمة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويمهد الطريق أمام عمل الأنظمة الضريبية الإلكترونية بكفاءة وفعالية، مؤكدا الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات. التي يواجهها النظام الضريبي.

وجاء نص مشروع القانون بصيغته النهائية من قبل لجنة التخطيط والموازنة على النحو التالي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- الهيئة: مصلحة الضرائب المصرية.

2- قانون الضرائب: قانون ضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أو ضريبة الدمغة.

المادة الثانية

لا يجوز إجراء المحاسبة الضريبية سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وبعد تاريخ نفاذ هذا القانون هو تاريخ بدء النشاط. حكم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يشترط ما يلي:

1- تقديم طلب التسجيل في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وفقاً للحالات التي يقتضيها التسجيل قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لوزير المالية تمديد هذه المدة مرة واحدة.
2- عدم اتخاذ أي إجراءات بحق طالب التسجيل من قبل الهيئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

3- يجب تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على جميع الأنظمة الإلكترونية للدائرة وفق المراحل الإلزامية.
المادة الثالثة
ويحق للممولين أو دافعي الضرائب الذين لم يقدموا إقراراتهم عن أي من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات كافة النماذج المقررة قانوناً، بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
يحق للممولين أو المكلفين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود إغفال أو خطأ أو بيانات غير واردة في تلك الإقرارات، دون مراعاة رسم تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة الفاصلة بين تقديم الإقرارات الأصلية. والعائدات المعدلة.
وتسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي قدمت بعد المواعيد المحددة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
في تطبيق أحكام هذه المادة، لا تطبق الجزاءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المنصوص عليها في أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة

يجوز للممولين أو المكلفين الذين أجرت الهيئة لهم الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 أن يطلبوا تسوية النزاعات القائمة بشأن هذه الفترات المعلقة قبل أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً لما يلي:

1- سداد ضريبة تعادل (30%) من الضريبة المستحقة بناءً على الإقرار المقدم من المكلف أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية المعنية، وذلك دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة في الإقرار.

2- سداد ضريبة تعادل قيمة الضريبة المستحقة بناءً على آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية المعنية مضافاً إليها نسبة (40%)، في الحالات التالية:

أ- عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية.

ل. تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المتنازع عليها التي لم تكن فيها ضريبة مستحقة.

ج- تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية مع بيان الخسائر الضريبية. يحق لدافع الضريبة أو دافع الضريبة سداد الضريبة المستحقة والضريبة التأخيرية أو الإضافية بالتقسيط، وذلك وفقاً لما يلي:

1- 25% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ إخطار نموذج الدفع.

2- 25% خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3- 25% خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

4- 25% خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).

المادة الخامسة

يجوز للممولين أو المكلفين الذين قامت الهيئة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات نظامية، أن يطلبوا تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، المعلقة في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل الحصول على تعويضات. تتجاوز 100% من بدل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، على أن يقوم الممول أو دافع الضريبة بسداد كامل أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء النزاع.

المادة السادسة

يلتزم الممولين أو المكلفون الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، بتقديم طلب إلى الهيئة لتسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، متضمناً اسم الممول أو المكلف ورقم القيد ورقم الدعوى أو الاستئناف وأنواع الضرائب ومدد النزاع المطلوب حله وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغيرها من البيانات اللازمة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب على الهيئة فور استلام يتم طلب وتسجيله بإخطار كاتب المحكمة المختصة، أو أمانة سر اللجنة الاستئنافية أو اللجنة الداخلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بطلب التسوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم كاتب المحكمة أو أمين سر اللجنة بتقديم ذلك الإخطار إلى رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمس أيام عمل من تاريخ الاستلام. .

ويترتب على التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف النظر في النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الخمسة الأيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة، انتهاء النزاع بقوة القانون.

ويجوز بقرار من وزير المالية تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

المادة السابعة

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون بمعاملة عقارية، أو تصرفوا في أوراق مالية غير مدرجة في البورصة ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة لضريبة الدخل، يطلبون محاسبة ما يلي: الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المذكورة والمستحقة على هذه التصرفات، وسداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون يترتب عليه تجاوز 100% من رسم التأخير .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة محاسبة التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف خمس سنوات.

يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب إلى الهيئة لتسوية النزاع القائم بشأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة في أي مرحلة. النزاع، على النموذج المعد لذلك مقابل السداد. الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء النزاع، مما يترتب عليه التنازل عن 100% من رسم التأخير، وتطبق على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. .

المادة الثامنة

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تسوية النزاع بين الممول أو المكلف والهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، حق الممول أو المكلف في استرداد ما سبق دفعه.

المادة التاسعة

في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من الضريبة الأصلية المستحقة عن التأخير أو الضريبة الإضافية.

المادة 10

تحدد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة.

المادة الحادية عشرة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading