النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب باستجواب المتهم فى أحوال استثنائية
رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف إمكانية منح مأموري الضبط القضائي المنتدبين حق استجواب المتهم في القضايا التي يخشى فيها فوات الوقت.
وتنص المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بصيغته التي أقرها مجلس النواب، على أنه “يجوز ندب مساعد للمدعي العام في التحقيق في الدعوى برمتها… وعضو في النيابة العامة بدرجة مساعد على الأقل”. ويجوز للنائب العام أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بمهمة محددة أو أكثر. ومن الأعمال التحقيقية غير استجواب المتهم. ويكون للمأمور القضائي المنتدب، في حدود ندبه، جميع الصلاحيات الممنوحة للمفوض إليه. وله أن يقوم بأي عمل تحقيقي آخر واستجواب المتهم في القضايا التي يخشى فيها فوات الأوان إذا كانت تتعلق بالعمل المكلف به وضرورية لكشف الحقيقة.
وكان النائبان عاطف المغاوري رئيس الهيئة النيابية عن حزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، طالبا بحذف صلاحية مأمور الضبط القضائي في استجواب المتهمين المذكورين في الفقرة الثالثة، باعتباره عملا تحقيقيا فهي من مسؤولية النيابة العامة أو قاضي التحقيق فقط، باعتبار ذلك توسيعا لصلاحيات التحقيق. مأمورو الضبط القضائي، قائلين: إن فكرة العجز وعدد أعضاء النيابة أمر في يد الدولة. من حقنا أن يكتمل النظام القضائي، وإلا فإنه سيتسبب في فشل إجراءات العدالة”.
وعلق على الأمر المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن المادة القانونية المذكورة هي أحد مكونات فلسفة الضرورة الإجرائية التي تضمنها مشروع القانون، مشيرا إلى أن المادة منحت هذه السلطة لـ ضابط الشرطة القضائية بثلاث ضوابط محددة، تتمثل في «الظروف التي يخشى منها». ويشمل انقضاء المدة، “كلما كان الأمر متعلقاً بالعمل المكلف به”، وأخيراً “لا بد من كشف الحقيقة”.
وبين يسري أهمية النص القانوني بأمثلة، مثلا عندما يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على متهم، وعندما يذهب ضابط الضبط القضائي يعترف الجاني بارتكاب الجريمة ويسلم سلاح الجريمة. فهل من المنطقي في هذا الوقت أن يترك ضابط الشرطة القضائية السلاح ويذهب؟ قد يتم العبث بهذا بسلاح الجريمة.
وأوضح “يسري” أن تكليف أحد ضباط الضبط القضائي للقيام بمهمة تحقيقية أو أكثر هو من صلاحيات سلطة التحقيق، ولذلك يتم تحت إشرافها ومتابعتها ويعرض عليها.
وأشار المستشار عمرو يسري، إلى أن النص يستخدم لمعالجة الأمر في بعض الحالات التي يخشى فيها ضياع أدلة الجريمة، لافتا إلى أن الأمر يخضع لتقدير سلطة التحقيق الأصلية ومن ثم إلى النيابة العامة. إشراف المحكمة الابتدائية، التي تقرر ما إذا كان سيتم الاعتماد على تلك الأدلة أم لا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.