خلى بالك.. عقوبة صارمة لمن يصنع أو يستورد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
ونصت المادة 76 من قانون إدارة النفايات على أن يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفي كل مخالفة. وفي الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 27 من نفس القانون على ما يلي:
أ – يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. ويجوز أن يتضمن القرار منع تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس المذكورة إذا كانت مكوناتها تحتوي على مدخلات. أو المواد التي من شأنها أن تضر البيئة بشكل خطير.
(ب) لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع أو التخلص من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلا وفق الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(ج) يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظام الحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة والصديقة للبيئة. للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات هذه البدائل الآمنة، على أن يراعى عند تطوير هذا النظام المزايا والشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها، وخاصة تلك المتعلقة بها. للاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المؤسسات والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتسوية الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.