سياسة وبرلمان

متى يتم منع خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية.. القانون يجيب

وتنص المادة 10 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أن لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في دخول مصحة الصحة العقلية دون موافقة أحد. كما يحق له طلب الخروج في أي وقت ما لم تنطبق عليه شروط الإدخال الإجباري، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال سيتم إخطار أسرة المريض عند موافقته على ذلك.

ونصت المادة (11) على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع المريض الذي يدخل طوعاً إلى المنشأة لمدة لا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جسيماً لضرر فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو سلامة الآخرين أو صحتهم أو حياتهم.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع المرض النفسي أو شدته.

وفي الحالتين المذكورتين، لا يجوز للطبيب أن يعطي المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، باستثناء العلاج الطارئ. ولإخضاعه لنظام الإدخال الإجباري وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون عليه إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعاً واحداً. إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ولم يمكن الحصول على تقييم طبي مستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، يجب إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى ذلك. تمديد الحبس، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading